وكذلك لا يحنط بالكافور ( 1 ) بل لا يقرب إليه طيب آخر .
[ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ( 2 ) .
شرح
التحلَّل بالطواف ، والثانية تحمل على السعي ، لما دلّ على أنّ التحلل بالسعي ولو بإرادة طبيعي الطواف منه الصادق على السعي ، لأنّه طواف أيضاً بهذا المعنى ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمظنون بل المطمأن به أنّ الماتن لا يرى التحليل بالطواف وإنّما ذهب إليه بعض .
وهل صلاة الطواف داخلة أم لا ؟ فيه كلام . وعليه فالصحيح أن يقال : إلَّا أن يكون موته بعد سعي الحج ، والظاهر أنّه اشتباه أو غفلة من الماتن أو المحشين .
وأمّا في العمرة ففيها اشتباه ثانٍ ، وذلك لأنّ التحليل عن إحرامها يحصل بالتقصير تارة وبالحلق أُخرى في العمرة المفردة ، وبالتقصير فقط في عمرة التمتع ولا يحصل الإحلال فيها بالطواف فراجع .
( 1 ) لقوله ( عليه السلام ) في جملة من الروايات « لا يمسّ الطيب » أو « ولا يقربه طيب » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 503 / أبواب غسل الميِّت ب 13 .بل صرّح بعدم جواز التحنيط بالطيب في جملة من الأخبار ( 2 )( 2 ) نفس المصدر .فراجع .
إذا ارتفع العذر قبل الدفن
( 2 ) لأنّ المدرك في وجوب تيمم الميِّت حينئذ إمّا رواية زيد الدالَّة على أنّ المجدور إذا مات ييمم ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 513 / أبواب غسل الميِّت ب 16 ح 3 .، ولا يتحقق في موردها ارتفاع العذر بعد التيمم ، وإمّا المطلقات الدالَّة على بدلية التيمم أو التراب عن الماء كما هو الصحيح وهي إنّما تدل على