تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلَّا مقبرة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والعلماء . الحادي عشر : المقام على القبور إلَّا الأنبياء ( عليهم السلام ) والأئمة ( عليهم السلام ) . الثاني عشر : الجلوس على القبر . الثالث عشر : البول والغائط في المقابر . الرابع عشر : الضحك في المقابر . الخامس عشر : الدّفن في الدور . السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميِّت . السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة . الثامن عشر : الاتّكاء على القبر . التاسع عشر : إنزال الميِّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه
شرح
ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الميِّت فقال : تسله من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلَّا قدر أربع أصابع مفرجات تربع قبره » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 181 / أبواب الدّفن ب 22 ح 2 .. وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد على طريق الكليني ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 195 / 3 .، على أن متنها ليس ثابتاً إذ نقلت الرواية « وترفع قبره » بدلًا عن « تربع قبره » ، إلى غير ذلك من الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 182 / أبواب الدّفن ب 22 ح 5 ، 194 ب 31 ح 9 ، 12 وغيرها من الموارد .. والمتحصل : أن التسنيم لا دليل على حرمته وإن كان الأحوط تركه كما في المتن .