تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

على جنبه الأيمن ( 1 ) بحيث يكون رأسه ( 1 ) إلى المغرب ورجله إلى المشرق ( 2 )

شرح
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) وإلى القبلة . . . فنزل به الكتاب وجرت به السنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 230 / أبواب الدّفن ب 61 ح 1 .، لدلالتها على أن الشارع المقدس أمضى تلك الوصية وصار معمولًا بها بين المسلمين . اعتبار كونه على الجنب الأيمن ( 1 ) استدل عليه بالتسالم وروايتي الدعائم والفقه الرضوي ( 3 )( 3 ) المتقدِّمتين آنفاً .. ولكن الصحيح أن يستدل عليه بصحيحة محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الميِّت كيف يوضع على المغتسل ، موجهاً وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 491 / أبواب غسل الميِّت ب 5 ح 2 .. فهي تدل على أن للوضع في القبر كيفية خاصّة ، وإلَّا فلا معنى لقوله : « كما يوضع في قبره » وبما أن السيرة الخارجية جرت على دفنه ووضعه في القبر على جانبه الأيمن ولم يرد في الأخبار ردع عنها فنعلم أن الكيفية المعتبرة شرعاً في الدّفن هي تلكم الكيفية الدارجة عند المتدينين . الاشتباه في كلام الماتن ( 2 ) في عبارة الماتن ( قدس سره ) هنا وفي بحث صلاة الجنائز اشتباه ظاهر ، فان ما
هامش
( 1 ) هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب .