[ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميِّتان يجوز أن يصلِّي على كل واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلِّي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ( 1 ) ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلَّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
[ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميِّت ميت آخر يتخيّر المصلِّي بين وجوه ( 2 ) : الأوّل : أن يتم الصلاة على الأوّل ثم يأتي بالصلاة على الثاني .
شرح
الميِّت في أثنائها ( 1 )( 1 ) لعلّ المناسب : كما أنّ الفريضة لا مانع من الإتيان بها في أثناء صلاة الميِّت .، لأنها ليست إلَّا دعاءً وتهليلًا وتسبيحاً ، نظير الإتيان بصلاة الآيات في أثناء الفريضة وبالعكس .
إذا تعدّدت الجنازة
( 1 ) قد وردت النصوص في ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 124 / أبواب صلاة الجنازة ب 32 .واعتبر الترتيب بين الجنائز في بعضها وأن جنازة الرجل تتقدم على جنازة المرأة وأنها توضع في مقابل ألية الرجل وهكذا على نحو الدرج ويقوم المصلي في وسطها .
إلَّا أن صحيحة هشام بن سالم دلت على عدم اعتبار الترتب بينهما بوجه ، « لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 126 / أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 6 ..
إذا تواردت جنازة في أثناء الصلاة على جنازة
( 2 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) فيه وجوهاً :