تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
شعر ، اللَّهمّ إلَّا أن نعتمد على توثيق العلَّامة ( 1 )( 1 ) خلاصة الأقوال : 295 / 1098 .ونحن لا نعتمد عليه ( 2 )( 2 ) عدل ( دام ظله ) عن ذلك في [ المعجم 21 : 115 ] وبنى على وثاقة الرجل لوجوده في أسناد كامل الزيارات .. ومنها : ما عن جابر قال « قلت لأبي الحسن ( جعفر ) ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميِّت إلى قبره إلَّا أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 124 / أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 2 .وهي ضعيفة السند بعمرو بن شمر . ومنها : ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أي عند الغروب لبقاء الحمرة حينئذ أتصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 124 / أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 3 .. وهي ضعيفة السند من جهة عدم اعتمادنا على طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدم غير مرة أو من جهة عبد الله بن الحسن في طريقها الثاني . وهي تدل على أن صلاة الميِّت متأخرة عن فريضة الوقت ، ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المتن من أنه لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، ممّا لا دليل عليه . والوجه في عدم الاعتماد على طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى هو أن طريق الشيخ إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وإن كان صحيحاً إلَّا أنه ذكر في المشيخة ( 5 )( 5 ) التهذيب 10 ( المشيخة ) : 42 ، 72 ، وطريقه إلى النوادر في ص 74 .طرقه إلى أحمد بن محمد بن عيسى متقسطة حيث قال : ومن جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى بهذا السند . وهو طريق صحيح ، ثم قال : ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد . ومراده بهذا الإسناد ما ذكره قبل ذلك بلا فصل : وما
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 282 | الشيخ ميرزا علي الغروي