وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك ( 1 ) .
[ 987 ] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميِّت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ( 2 ) من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميِّت واجبة أو مستحبة .
شرح
( 1 ) إذا أتى بها بعنوان المشروعية ، وإن أتى بها رجاء فلا بأس ولا إشكال .
لا تحديد لصلاة الجنازة من حيث الأوقات
( 2 ) لأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما هي دعاء ولا وقت معين للدعاء ولا يكره في شيء من الأوقات ، هذا بحسب القاعدة .
وأما بحسب الأخبار فقد ورد ذلك في جملة من الروايات :
منها : ما عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنما هو استغفار » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 108 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 1 ..
ومنها : ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 108 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2 ..
وهما روايتان معتبرتان . ويأتي إن شاء الله في مبحث الصلاة ( 3 )( 3 ) ضمن المسألة [ 1208 ] الخامس .معنى قوله ( عليه السلام ) : « تغرب بين قرني شيطان وتطلع . . . » .
ومنها : موثقة الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن