[ 988 ] مسألة 20 : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميِّت وإن كان في وقت فضيلة ( * ) الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ( 1 )
شرح
الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 109 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 3 ..
ومنها : ما رواه الصدوق في العيون والعلل بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « إنما جوزنا الصلاة على الميِّت قبل المغرب . . . » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 109 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 4 ، عيون أخبار الرضا : 2 : 115 ، علل الشرائع : 268 / 9 ..
نعم ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 109 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 5 . والقاسم بن محمد الجوهري موجود في أسناد كامل الزيارات ، ولأجله عدل ( دام ظله ) في [ المعجم 15 : 51 ] عما أفاده في المقام وبنى على وثاقة الرجل .. وحملها الشيخ على التقية ( 4 )( 4 ) التهذيب 3 : 321 / 1000 .، وحملها بعض على الكراهة وأقلية الثواب ، إلَّا أنها ضعيفة السند بوجود القاسم بن محمد الجوهري في طريقها فلا تعارض الأخبار المعتبرة المتقدمة ، ولا نحتاج إلى حملها على التقية أو الكراهة أو نحوهما .
استحباب المبادرة إلى صلاة الجنازة
( 1 ) ورد في هذه المسألة روايات :
منها : ما رواه هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميِّت إلَّا أن يكون الميِّت مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 123 / أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 1 .أي يخاف عليه من الفساد بوجه ما . وهي ضعيفة بيزيد بن إسحاق
هامش
( * ) استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال .