تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
إلَّا إذا كان الميِّت من أهل العلم والشرف والتقوى ( 1 ) .
شرح
الصلاة عليها ولكن ادعوا لها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 84 / أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 13 ، 24 .فان الحسين بن علوان موثق كما ورد في ترجمة أخيه الحسن ، حيث ذكروا أنه أوثق من أخيه ( 2 )( 2 ) كما تقدّم في ص 248 .فدلّ على وثاقة الحسين . ومنها : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) صلَّى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا لها وقولوا خيراً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 87 / أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 23 .. ومع ذلك فقد ذكر المحقق الهمداني ( قدس سره ) : أن الطائفة الدالَّة على نفي الجواز ضعيفة السند ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما دل على الجواز هو الحكم بجواز التكرار على كراهة ( 4 )( 4 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 510 السطر 3 .. ولكنك عرفت أن الأمر بالعكس والطائفة الدالَّة على الجواز ضعيفة السند ومعه لا يمكن الحكم بالجواز ، بل الأمر كذلك حتى لو بنينا على أن الطائفة المانعة ضعيفة أيضاً ، وذلك لأن المشروعية على خلاف القاعدة وتحتاج إلى دليل ، حيث إن العبادات توقيفية فهي محتاجة إلى المجوز . إذن فإن تم إجماع هناك على المشروعية فهو وإلَّا فلا يجوز التكرار بمقتضى الأخبار والقاعدة ، نعم لما كان المشهور هو الجواز لا بأس بالتكرار رجاء . ( 1 ) كما يستفاد من فعل علي ( عليه السلام ) وتكراره الصلاة على سهل بن حنيف البدري .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 277 | الشيخ ميرزا علي الغروي