تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
[ 984 ] مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميِّت سواء اتحد المصلي أو تعدد ، لكنّه مكروه ( 1 )
شرح
إذن لا يجوز تأخير إنزال الجنازة عن الخشبة ، لأنه هتك للمؤمن وهو حرام ، وإنما يجوز بمقدار دلالة الدليل وهو صلبه ، والغرض منه الموت فإذا تحقق الغرض وجب إنزاله والصلاة عليه ودفنه . إعادة الصلاة على الميِّت ( 1 ) الأخبار الواردة في جواز تكرار الصلاة على قسمين : القسم الأوّل : هو حكاية فعل النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أو الوصي ( عليه السلام ) وأنه صلَّى على حمزة سبعين صلاة وكبّر عليه سبعين تكبيرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 81 / أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 3 .أي أربع عشرة صلاة ، وكبّر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على سهل بن حنيف وكان بدرياً خمساً وعشرين تكبيرة ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 80 / أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 1 .أي خمس صلوات . ولا يمكن الاستدلال بها على جواز تكرار الصلاة في غير موردها ، لأن الفعل إنما يدل على المشروعية في مورده ولا سيما بملاحظة التعليل بأنه كان بدرياً ، وكذا ما ورد من أن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) صلَّى عليه جماعة كثيرة فلاحظ ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 83 / أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 2 ، 9 ، 10 ، 11 .، إذ لعل ذلك من الخصوصيات للبدريين أو للنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) . القسم الثاني : هو أخبار تدل على جواز التكرار ، إلَّا أنها ضعيفة الإسناد لا يمكن الاعتماد عليها في شيء . وإليك تلكم الأخبار : منها : ما عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الميِّت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلِّي عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 86 / أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 19 ..