تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
[ 980 ] مسألة 12 : إذا صلَّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود مَن يتمكَّن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنّها لا تجزئ عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً ( 1 ) . [ 981 ] مسألة 13 : إذا شك في أن غيره صلَّى عليه أم لا بنى على عدمها ( 2 ) وإن علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة ( 3 ) وإن كان من صلَّى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلِّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها ( 4 ) . [ 982 ] مسألة 14 : إذا صلَّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد ( * ) فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلِّي أيضاً قاطعاً بصحّتها ( 5 ) .
شرح
مجزئة . وأيضاً الاعتقاد والتخيل لا يوجبان الإجزاء ، فمع وجود من يتمكَّن من الصلاة التامة لا يمكن الاكتفاء بصلاة الفرد العاجز كما هو ظاهر . ( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة ممّا قدّمناه ( 1 )( 1 ) في ص 258 .، فلا حاجة إلى إعادته . ( 2 ) للاستصحاب ، أو بنى على وجوبها لقاعدة الاشتغال . ( 3 ) لأصالة الصحّة الجارية عليها السيرة القطعية المستمرة . ( 4 ) كما يأتي إن شاء الله . إذا صلَّى على الميِّت معتقداً صحتها ( 5 ) قد يرى الآخر بطلان تلك الصلاة على الميِّت الصادرة من المصلَّي بالعلم
هامش
( * ) بل يجب عليه ، إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبدي .