[ 978 ] مسألة 10 : الأحوط ( * ) ترك التكلَّم في أثناء الصلاة على الميِّت وإن كان لا يبعد عدم البطلان به ( 1 ) .
[ 979 ] مسألة 11 : مع وجود مَن يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحّتها أيضاً محل إشكال ( 2 ) .
شرح
وقد يتوهم أن مضمرة سماعة قال : « سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمّم به » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 111 / أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5 .تدل على استحباب التيمّم لصلاة الجنائز وإن لم يخف فوت الصلاة أو لم يكن معذوراً من الماء حيث لم تقيد التيمّم بشيء من ذلك .
ويدفعه : إن الجنازة في المضمرة فرضت كونها مارة لا واقفة ، وسؤاله بعد ذلك بقوله : « كيف يصنع » يدلنا على أنه يخاف فوت الصلاة عليها ، وإلَّا لم يكن وجه لسؤاله هذا ، فإنه يصنع كما يصنع بقية الناس .
التكلَّم في أثناء صلاة الجنازة
( 1 ) لم يقم دليل على أن التكلم مبطل للصلاة على الميِّت ، لأنها ليست صلاة ذات ركوع وسجود ، نعم يشترط أن لا يكون التكلم على نحو يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة ، إذ لكل مركب هيئة فإذا كان التكلم قاطعاً لهيئتها فلا محالة يوجب البطلان وإن كان الأحوط ترك التكلم في أثنائها مطلقا .
الصلاة على الجنازة قاعداً
( 2 ) قد قدّمنا الكلام في هذه المسألة في شرطية قيام المصلي على الميِّت وذكرنا الوجه فيه وهو أن المكلف هو الطبيعي دون الفرد ، ومع وجود فرد يتمكَّن من القيام أو الاستقبال أو غيرهما من الشرائط المعتبرة في الواجب لا تكون صلاة العاجز
هامش
( * ) لا يترك .