تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
[ 974 ] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أن الميِّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه ( 1 ) . [ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصل على الميِّت حتى دفن يصلَّى على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدّفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات ( 2 ) .
شرح
تقدّم منّا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الأولياء في غسل الأموات ( 1 )( 1 ) شرح العروة 8 : 280 .. ( 1 ) لعدم كون الصلاة حينئذ واجدة للشرائط فتبطل وتجب إعادتها واجدة لما يعتبر فيها . لو لم يصل على الميِّت حتى دفن ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين : إحداهما : أن من لم يدرك الصلاة على الميِّت حتى دفن يعني صلِّي عليه قبل الدّفن ولكنه لم يصل عليه بشخصه فلا محالة تكون صلاته على قبره مستحبة في حقه على تقدير الجواز ، فهل يجوز ( 2 )( 2 ) لعلّ المناسب : فهو لا يجوزله الصلاة على قبره أو يستحب أو يكره ؟ يأتي الكلام عليه في الفروع المقبلة إن شاء الله ( 3 )( 3 ) في ص 269 .. وثانيتهما : إذا دفن الميِّت ولم يصل عليه أو صلِّي عليه بصلاة فاسدة فهل تجب الصلاة على قبره أو لا تجب ؟ ذهب المحقق ( 4 )( 4 ) المعتبر 2 : 358 .والعلَّامة ( 5 )( 5 ) المنتهي 1 : 450 السطر 6 .وصاحب المدارك ( 6 )( 6 ) المدارك 4 : 188 .إلى عدم الوجوب . والصحيح وجوب