تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
فصل في شرائط صلاة الميِّت وهي أُمور : الأوّل : أن يوضع الميِّت مستلقيا . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره ( 1 ) . الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلَّا إذا طال صف المأمومين .
شرح
فصل في شرائط صلاة الميِّت ( 1 ) ويدلُّ على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « أنه سئل عمّن صلِّي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميِّت مقلوب ، رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلَّى عليه وهو مدفون » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 107 / أبواب صلاة الجنازة ب 19 ح 1 .. أمّا دلالتها على اعتبار كون رأس الميِّت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره فهي ظاهرة . وأمّا دلالتها على اعتبار كون الميِّت مستلقياً فلأنه الوضع المتعارف المعهود عند وضع رأس الميِّت إلى اليمين ورجليه إلى اليسار . على أنه يمكن الاستدلال عليه بما ورد في الصلاة على العاري من وضعه في قبره وستر عورته بلبن ونحوه ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 131 / أبواب صلاة الجنازة ب 36 .، فإنه لو جاز جعل الميِّت على وجهه بأن يكون ظاهراً عند المشاهدة والرؤية لم يحتج إلى ستر
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 254 | الشيخ ميرزا علي الغروي