[ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزّوج بعد الزّوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها ( 1 ) حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها ( 2 ) .
شرح
بزوج وإنّما التحليل من فروع ملك اليمين ، لأنّ الحلية به أي كما ثبت الحل في حق المالك كذلك ثبت لمن حللها له فهو ليس بمالك ولا زوج فلا يكون كفنها عليه .
عند الدوران يتقدّم تكفين الزّوج
( 1 ) لما مرّ من أنّ الكفن يخرج من أصل التركة مقدّماً على باقي الحقوق والديون والوصايا والإرث ، وهذا فيما إذا لم يكن للزوج مال يفي بكفنها وكفنه معاً ، وإلَّا فتكفن هي ويكفن هو .
( 2 ) أي فيما إذا ماتت الزوجة وكفنت بكفن الزوج فمات الزوج قبل دفن الزوجة ولم يكن له كفن آخر .
والوجه في جواز نزعه عنها أو وجوبه : أنّ الكفن لا يخرج من ملك الزوج بتكفينها بل هو باق في ملكه ، وإنّما ثبت عليه طبيعي الكفن ولم يثبت عليه الفرد وشخص الكفن .
ولا يقاس هذا بباب الديون المتعلَّقة بالذمم حيث يتشخّص في الفرد المدفوع للدائن ، لأنّ التعيين والتشخيص إنّما يتحقق برضا الطرفين وكأنّه عقد جديد . وأمّا في المقام فلا موجب للتعيين ، بل الفرد باق على ملك الزوج .
والَّذي يدل على ذلك أمران :
أحدهما : أن للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به ، فلو كان ما كفّنها به ملكاً لها لم يجز للزوج تعويضه بوجه .
وثانيهما : أنّ الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها وبقي كفنها أو أكلها السبع وبقي كفنها لا إشكال في رجوع الكفن إلى الزوج ولا ينتقل إلى ورثتها كما