تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الثاني : عدم تقارن موتهما ( 1 ) . الثالث : عدم محجوريّة الزّوج قبل موتها بسبب الفلس ( 2 ) . الرابع : أن لا يتعلَّق به حق الغير من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية ( 3 ) . [ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلَّلة على سيِّدها لا المحلَّل له ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ المعتبرة فرضت زوجاً بعد المرأة ودلَّت على أن كفنها على زوجها ، فمع عدم بقاء الزوج بعدها وموته مقارناً لموتها لا موضوع للرواية بوجه ، بمعنى أنّها دلَّت على وجود زوج مفروض الوجود ، ومع موته لا زوج ليكون الكفن ثابتاً عليه . ( 2 ) اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في الزوج وقد عرفت المنع فيه ، ومعه إذا كان الزوج محجوراً بفلس أو رهن وجب أن يستقرض ويحصّل به الكفن لزوجته . ( 3 ) الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها وكفنت بما أوصت به ، ومن الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ ، لأنّه نظير ما إذا تبرّع متبرّع بكفنها ، ولا إشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج ، فانّ الكفن إنّما يكون على الزوج فيما إذا كانت عارية غير مكفنة ، وأمّا مع التكفين فلا معنى لكون الكفن عليه ، لا أن مراده سقوط الكفن عن الزوج بمجرّد الوصية وإن لم يعمل بها في الخارج ، لوضوح أن مجرّد الوصية لا يسقط لزوم الكفن عليه . المحلَّلة كفنها على سيِّدها ( 4 ) هذا ينحل إلى قضيتين : إيجابية وسلبية . أمّا الإيجابية فهي كون الكفن للمحلَّلة على سيِّدها وسيأتي الكلام عليه عن قريب . وأمّا السلبية فهي عدم كون كفنها على المحلل له ، وذلك لوضوح أنّ المحلل له ليس