الثاني : عدم تقارن موتهما ( 1 ) .
الثالث : عدم محجوريّة الزّوج قبل موتها بسبب الفلس ( 2 ) .
الرابع : أن لا يتعلَّق به حق الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية ( 3 ) .
[ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلَّلة على سيِّدها لا المحلَّل له ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ المعتبرة فرضت زوجاً بعد المرأة ودلَّت على أن كفنها على زوجها ، فمع عدم بقاء الزوج بعدها وموته مقارناً لموتها لا موضوع للرواية بوجه ، بمعنى أنّها دلَّت على وجود زوج مفروض الوجود ، ومع موته لا زوج ليكون الكفن ثابتاً عليه .
( 2 ) اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في الزوج وقد عرفت المنع فيه ، ومعه إذا كان الزوج محجوراً بفلس أو رهن وجب أن يستقرض ويحصّل به الكفن لزوجته .
( 3 ) الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها وكفنت بما أوصت به ، ومن الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ ، لأنّه نظير ما إذا تبرّع متبرّع بكفنها ، ولا إشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج ، فانّ الكفن إنّما يكون على الزوج فيما إذا كانت عارية غير مكفنة ، وأمّا مع التكفين فلا معنى لكون الكفن عليه ، لا أن مراده سقوط الكفن عن الزوج بمجرّد الوصية وإن لم يعمل بها في الخارج ، لوضوح أن مجرّد الوصية لا يسقط لزوم الكفن عليه .
المحلَّلة كفنها على سيِّدها
( 4 ) هذا ينحل إلى قضيتين : إيجابية وسلبية .
أمّا الإيجابية فهي كون الكفن للمحلَّلة على سيِّدها وسيأتي الكلام عليه عن قريب .
وأمّا السلبية فهي عدم كون كفنها على المحلل له ، وذلك لوضوح أنّ المحلل له ليس