تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
إلَّا إذا كان بعد الدفن ( 1 ) . [ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزّوج ( 2 ) . [ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزّوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه بل في مال الميِّت وإن لم يكن له مال يدفن عارياً ( * ) ( 3 ) .
شرح
وبهذا يتّضح عدم كون الصبي أو المجنون مشمولًا للرواية لرفع القلم عنهما وعدم تكليفهما . بل على هذا لو ماتت الزوجة ثمّ مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله وإن كان موسراً ، لسقوط التكليف عنه بموته . نعم ، لو قرأناه بفتح الفاء كانت الرواية ظاهرة في الوضع ، لأنّ المتعلَّق للجار ليس من قبيل الأفعال ، كما أن كلمة « على » ظاهرة في كون المال على ذمّة المتصرّف في قوله « على اليد ما أخذت » وكذلك الحال في المقام . ( 1 ) إمّا لعدم جواز النبش إلَّا في موارد مستثناة وليس منها المقام ، وإمّا لأنّ قوله ( عليه السلام ) « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » يقتضي تكفينها وبعد تحققه وحصول الامتثال يحتاج إرجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل . ( 2 ) لأنّ اللَّازم هو تكفينها ، وهذا يتحقق إذا كانت عارية غير مكفنة ، وأمّا إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة ، إذ لا موضوع له . كفن غير الزّوجة من الأقارب ( 3 ) وعن العلَّامة ( قدس سره ) وجوبه على من تجب نفقته عليه ( 1 )( 1 ) لاحظ التذكرة 2 : 15 ولكن صرّح في المنتهي 1 : 442 السطر 28 بعدم الوجوب .ولم يستبعده المحقق الهمداني ( قدس سره ) نظراً إلى الاستصحاب حيث قال : فلا مانع من الالتزام
هامش
( * ) لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 131 | الشيخ ميرزا علي الغروي