تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وإن كان الميِّت طفلًا أو امرأة ( 1 ) ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ( * ) جلداً كان أو شعراً أو وبراً ( 2 ) .
شرح
ويدلُّ عليه أنّ الرواية المتقدمة عن الرجل الَّتي قلنا إنّها مروية في الكافي والتهذيب والفقيه عنه عن العسكري ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 149 / 12 ، التهذيب 1 : 435 / 1396 ، الفقيه 1 : 90 / 415 .رواها الصدوق عنه عن أبي الحسن العسكري على ما في الوافي ( 2 )( 2 ) الوافي 24 : 378 .- ، ومن الظاهر أنّه الهادي ( عليه السلام ) . وقد تقدم أنّ الرجل عدّوه من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) فلا إشكال في سند الرواية وبها نحكم بعدم جواز التكفين بالحرير الممزوج إذا كان مساوياً مع الخليط ، فضلًا عن الحرير الخالص فلا يجوز التكفين به بطريق أولى . وأمّا الإضمار فلا يضر بصحّة الرواية بعد وثاقة حسن بن راشد ، لعلو مقامه وجلالته المقتضي لعدم نقله إلَّا عن الإمام ( عليه السلام ) . التسوية بين أقسام الموتى ( 1 ) أي وإن لم يكن الميِّت ممّن يحرم عليه لبس الحرير في حياته ، وذلك لإطلاق رواية الحسن بن راشد المتقدمة ، لأنّ الموضوع فيها هو الموتى وهو صادق على الصغير والكبير والرّجال والنِّساء . التكفين بالمذهّب أو ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) لا دليل على عدم جواز التكفين بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه سوى دعوى أنّ الكفن يعتبر فيه كونه ممّا تجوز الصلاة فيه ، والمذهّب وما لا يؤكل لحمه لا تجوز فيهما الصلاة ، للإجماع ولرواية محمّد ابن مسلم المتقدِّمة ( 3 )( 3 ) في ص 100 .. بضميمة أن ثوبي الإحرام
هامش
( * ) على الأحوط فيه وفي المذهّب .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 104 | الشيخ ميرزا علي الغروي