تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
وأمّا بحسب الدلالة فهي ظاهرة المطابقة مع القاعدة ، وذلك لأن الظاهر أن المراد بالصّدر واليدين في قوله ( عليه السلام ) « ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » هو القطعة الوسطانية من البدن وهي عند قبيلة ، والرأس عند قبيلة أخرى ، والقطعة السفلى وهي الرجلان عند قبيلة ثالثة ، ولا إشكال في أن القطعة الوسطانية يصدق عليها عنوان الميِّت ويقال إنها جسد زيد فاقد الرأس والرجلين ، ولا يصدق على الرأس فقط أو الأسفل فقط . ويؤيده ما ورد في سؤال السائل من قوله « ووسطه وصدره ويداه في قبيلة » وعليه فالحكم في الرواية على طبق القاعدة . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن عثمان الأعور ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 135 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 4 ، التهذيب 3 : 329 / 1030 .وهي مثل الرواية السابقة إلَّا أنها ضعيفة بمحمد بن سنان الواقع في سندها . ومنها : ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا كان الميِّت نصفين صلِّي على النصف الذي فيه قلبه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 136 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 5 .وهي أيضاً على وفق القاعدة ، لصدق الميِّت على العظام المجردة كما مرّ ، كما أنه يصدق على النصف المشتمل على الصّدر والقلب فيما إذا قدّ نصفين ، وهذا بخلاف النصف الآخر أعني الرجلين وما فوقهما لعدم صدق أنه زيد الميِّت مثلًا . ومنها : ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يصلَّى على عضو : رجل أو يد أو رأس منفرداً ، فإذا كان البدن فصُلِّي عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 136 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 7 .. وهي بحسب السند معتبرة ، لأن طلحة بن زيد وإن لم