[ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميِّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال .
شرح
لضعف أسنادها ومعارضتها مع معتبرة طلحة بن زيد الصريحة في أن العضو لا يُصلَّى عليه .
ومنها : مرسلة عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 137 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 11 .وهي مطابقة مع القاعدة ، لأن النصف الذي فيه القلب يصدق عليه الميِّت دون النصف الآخر .
ومنها : مرسلة البزنطي عن أصحابنا رفعه قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلَّى على العضو الذي فيه القلب » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 138 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 12 .وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، نعم إذا حمل العضو الذي فيه القلب على النصف الذي فيه القلب أو الجملة المعتد بها والمشتملة على القلب كانت مطابقة للقاعدة .
فالمتحصل إلى هنا : أن ما ذكره المشهور من أن اللَّحم المجرّد يلف في خرقة ويدفن وإن كان عظم مجرّد أو عظم مع لحم غسل ودفن ، وأما الصّدر المجرّد أو هو مع غيره فلا بدّ من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، ممّا لا يساعده دليل ولا شيء من الأخبار المعتبرة ، ومن هنا ذكرنا في التعليقة أن الحكم في تلك الموارد مبنيّ على الاحتياط .
نعم ، قد يستدل على وجوب تغسيل العظم بالمرسلة المتقدِّمة في مبحث غسل مسّ الميِّت وهي مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 294 / أبواب غسل المسّ ب 2 ح 1 .وذلك لأن الرواية