تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
[ 873 ] مسألة 12 : القطعة المبانة من الميِّت ( * ) إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن ( 1 ) وإن كان فيها عظم وكان غير الصّدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً . وأمّا إذا كانت مشتملة على الصّدر وكذا الصّدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن . وكذا بعض الصّدر إذا كان مشتملًا على القلب ، بل وكذا عظم الصّدر وإن لم يكن معه لحم . وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللَّفافة إلَّا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها أيضاً .
شرح
مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الغسل بمس الميِّت الذي لم يغسّل ( 1 )( 1 ) في العبارة خلل والصحيح أن يقال بدل « فتشمل مس الشهيد » ، وجوب الغسل بمس الشهيدفتشمل مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص أيضاً فلا نعيد . القطعة المُبانة من الميِّت ( 1 ) الذي ينبغي أن يقال في المسألة إن القطعة من الميِّت إن صدق عليها عنوان الميِّت وجسده وإن كان ناقص الأعضاء ، فلا مناص من أن يرتب عليها جميع آثار الميِّت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، إذ لا فرق في ذلك بين تام الأعضاء وناقصها ، كما لا فرق بينهما حياً ، كما لو كان الإنسان ناقص اليد في حياته وذلك لإطلاق ما دل على أن الميِّت يغسّل ويكفّن ويصلى عليه ويدفن ، وهذا كما إذا كان فاقداً للإصبع أو اليد أو الرجل أو الرأس ، لأنه يصدق حينئذ أنه جسد زيد الميِّت ولكنه ناقص الرأس أو اليد .
هامش
( * ) أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط .