[ 871 ] المسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر
فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ( 1 ) وإن لم يعلم ذلك ( 2 ) لا يجب شيء من ذلك ( * ) ( 3 ) .
شرح
إذا اشتبه المسلم بالكافر
( 1 ) كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم ، فيحتاط بتكفينهما وتغسيلهما والصلاة عليهما ، لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية ، وإنما لا يجوز تشريعاً فمع الاحتياط لا تشريع في البين .
( 2 ) بأن وجدنا ميتاً وشككنا في إسلامه وكفره ، ومفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شيء من أمارات الإسلام .
( 3 ) للشك في وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، وهو شبهة وجوبية بدوية فيدفع بأصالة البراءة ، هذا .
والصحيح هو وجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه في جميع موارد الشك في الكفر والإسلام ، بلا فرق في ذلك بين موارد العلم الإجمالي وغيرها ، وذلك لأن الأخبار الواردة في وجوب التغسيل والتكفين مطلقة وغير مقيدة بأن يكون الميِّت مسلماً ، وقد دلت على وجوب تغسيل الميِّت مطلقاً ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 476 / أبواب غسل الميّت ب 1 ..
نعم خرجنا عنها في الكفار بالمخصص المنفصل الخارجي حيث ورد أن النصراني لا يغسله مسلم ولا كرامة ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 514 / أبواب غسل الميِّت ب 18 ح 1 .وألحقنا به غيره من فرق الكفار لعدم الخصوصية في التنصر .
هامش
( * ) لا يبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها .