تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
[ 871 ] المسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ( 1 ) وإن لم يعلم ذلك ( 2 ) لا يجب شيء من ذلك ( * ) ( 3 ) .
شرح
إذا اشتبه المسلم بالكافر ( 1 ) كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم ، فيحتاط بتكفينهما وتغسيلهما والصلاة عليهما ، لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية ، وإنما لا يجوز تشريعاً فمع الاحتياط لا تشريع في البين . ( 2 ) بأن وجدنا ميتاً وشككنا في إسلامه وكفره ، ومفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شيء من أمارات الإسلام . ( 3 ) للشك في وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، وهو شبهة وجوبية بدوية فيدفع بأصالة البراءة ، هذا . والصحيح هو وجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه في جميع موارد الشك في الكفر والإسلام ، بلا فرق في ذلك بين موارد العلم الإجمالي وغيرها ، وذلك لأن الأخبار الواردة في وجوب التغسيل والتكفين مطلقة وغير مقيدة بأن يكون الميِّت مسلماً ، وقد دلت على وجوب تغسيل الميِّت مطلقاً ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 476 / أبواب غسل الميّت ب 1 .. نعم خرجنا عنها في الكفار بالمخصص المنفصل الخارجي حيث ورد أن النصراني لا يغسله مسلم ولا كرامة ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 514 / أبواب غسل الميِّت ب 18 ح 1 .وألحقنا به غيره من فرق الكفار لعدم الخصوصية في التنصر .
هامش
( * ) لا يبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 398 | الشيخ ميرزا علي الغروي