ونيّة الغسل من الآمر ( * ) ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته ( 1 ) .
[ 867 ] مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
( 2 ) ، وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ( 3 ) وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه ( * * ) فوق ثياب الشهادة ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ( 4 ) ،
شرح
نيّة الغسل من الآمر
( 1 ) ما ذكره ( قدس سره ) من أن نية الغسل من الآمر عجيب ، وكذا ما ذكره بعد ذلك من أنه لو نوى هو أيضاً صح ، بمعنى أن النيّة واجبة بينهما على نحو التخيير ، وذلك لأن الغسل عمل مأمور به للمرجوم والمقتص منه ، فلا بدّ أن يتصدّى هو لنيّة فعله لأنه عبادي ، ولا معنى لأن يتصدّى لنيّة العبادة غير فاعلها .
سقوط الغسل عزيمة :
( 2 ) للنهي عن تغسيل الشهيد ، ولعدم جواز غسل دمه ، فكأن الله سبحانه شاء أن يلقى الشهيد ربه متلطخاً بدمه ، وللنص والتسالم على تقديم الغسل في المرجوم والمقتص منه على الموت .
( 3 ) كما مرّ في مسألة العراة ( 1 )( 1 ) في الصفحة 379 ..
جواز التكفين فوق الثياب
( 4 ) ولعلَّه لأن الأخبار الواردة في الشهيد إنما دلت على أنه يدفن بثيابه ، ولا دلالة لها على عدم جواز تكفينه فوق الثياب .
هامش
( * ) بل هي من المأمور .
( * * ) فيه إشكال بل منع .