أن يغتسل ( * ) غسل الميِّت مرة بماء السدر ومرة بماء الكافور ومرة بماء القراح ( 1 ) ثم يكفن كتكفين الميِّت إلَّا أنه يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل واللَّفافة بعده ( * * ) ( 2 ) ويحنط قبل القتل كحنوط الميِّت ثم يقتل فيُصلَّى عليه ويُدفن
شرح
آخر أجنبي عمّا نحن بصدده .
الأُمور المعتبرة في اغتسال المرجوم والمقتص منه
( 1 ) مقتضى إطلاق الأمر بالغسل في الرواية أن الاغتسال في المقام كغيره من الأغسال يكفي فيه الماء القراح فلا وجه لاعتبار التعدد والمزج فيه .
ودعوى أنه غسل الميِّت قد قدم فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميِّت من التعدّد والخليط بالسدر والكافور .
مندفعة بأن غسل الميِّت إنما هو عقيب الموت وهو ساقط في المرجوم والمقتص منه قطعاً كالشهيد فليكن الغسل قبل الرجم والقصاص غسلًا مستقلا برأسه ، إذ لم يقم دليل على أنه غسل الميِّت قد قدم .
على أنّا لو سلمنا أنه غسل الميِّت قد قدم فليس لنا إطلاق يدل على اعتبار التعدد والخليط بالسدر والكافور في مطلق غسل الميِّت ولو كان مقدماً على الموت ، وإنما ذلك ثبت في تغسيل الميِّت أي بعد الموت .
( 2 ) ذكر صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) الجواهر 4 : 100 .أنه لم يعثر على من تعرض لكيفية التكفين في المقام فلا قائل بما ذكره الماتن ( قدس سره ) في التكفين من أنهما يلبسان الإزار والمئزر ويلبسان اللفافة وهي المسماة ب ( سرتاسري ) بعد قتلهما ، بل مقتضى
هامش
( * ) اعتبار الأمر في صحة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيّان على الاحتياط .
( * * ) الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل .