شرح
ولا يترك عليه شيء معقود إلَّا حُلّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 510 / أبواب غسل الميِّت ب 14 ح 10 ، وتقدّم أنّ السند معتبر .إلَّا أنها ضعيفة السند ولا يمكن الاستدلال بها في مقابل الأخبار الدالَّة على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه .
والذي يسهل الخطب أن جملة من الأشياء التي استثنوها في المقام خارجة عن الثياب بالتخصص ، فإن الثياب في لغة العرب أخص من الملبوس وإن لم يكن الأمر كذلك في لغة الفرس فالخاتم ملبوس ولكنه خارج عن الثياب جزماً ، وكذلك الخف والحزام إذا كانا من الجلود .
نعم ، السراويل من الثياب لدخولها فيها عند الإطلاق كما في المقام وإن كان خارجاً عنها بالمعنى الأخص الذي هو بمعنى الإزار ، كما إذا وردا متقابلين بأن قلنا مثلًا : السراويل والثياب .
فلا وجه لما حكي عن المفيد وابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنهما في المستمسك 4 : 108 ، وراجع المقنعة : 84 ، المختلف 1 : 239 / المسألة [ 180 ] .من إيجاب نزع السراويل عن الشهيد إلَّا أن يكون فيها دم .
وأما الفرو فلا نرى فرقاً بينه وبين العباءة وغيرها من الثياب التي تلبس فوق الثياب ، إذ لا يعتبر في الثوب أن يكون منسوجاً فان الثوب قد يكون من الجلد .
وعلى الجملة : كلّ ما علمنا دخوله في الثياب حرم نزعه ، وما علمنا خروجه عنها جاز نزعه ، وأما إذا شككنا في شيء أنه من الثياب أو غيرها فهو شبهة مفهومية للثوب ومرجع الشك إلى الشك في حرمة نزعه ولا بد معه من الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي عدم ثبوت الحرمة في نزع المشكوك ثوبيته .