تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ( 1 )
شرح
وأما مقدّمته الأولى : وهي أنه قد استظهر درك المسلمين عماراً وبه رمق ، ففيها : أن هذا مما لم نقف عليه في رواية ولو ضعيفة ، بل المنقول في ترجمته ( 1 )( 1 ) تنقيح المقال 2 : 321 السطر 5 / 8598 .أنه دعا باللبن قبل خروجه إلى المعركة فشربه ، وكان آخر شرابه من الدنيا كما قال له النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) « آخر شرابك ضياح من لبن » ثم خرج إلى القتال فاستشهد ، إذن لا يمكن المساعدة على ما أفاده . نعم ، روى الكشي ( 2 )( 2 ) رجال الكشي 33 / 63 .كما في رجال المامقاني ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) تنقيح المقال 2 : 322 السطر 2 / 8598 .عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت قيس بن أبي حازم قال قال عمار بن ياسر : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم ، إلَّا أنها غير قابلة للاعتماد عليها ، لأن في سندها أربعة من المجاهيل فلا يمكننا رفع اليد عن ظواهر الأخبار المعتبرة بأمثال ذلك من الروايات . فالصحيح ما ذكرناه من أن المدار في سقوط الغسل عن الشهيد إنما هو على درك المسلمين له وليس فيه رمق الحياة ، سواء كان في المعركة وحال الحرب أو في خارجها وبعد انقضائها . نعم ، في رواية زيد بن علي قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياماً حتى تغير جراحته غسّل » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 508 / أبواب غسل الميِّت ب 14 ح 5 وتقدم وثاقة حسين بن علوان .إلَّا أنها ضعيفة بالحسين بن علوان ولم يعمل الأصحاب بمضمونها . المستثنى الثاني : من وجب قتله ( 1 ) سقوط الغسل عن المرجوم والمقتص منه من المسائل المتسالَم عليها بين
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 383 | الشيخ ميرزا علي الغروي