تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثِّياب ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما دلّ على أنّ الميِّت يغسل مواضع الوضوء منه كما في رواية أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال : « يغسل منها موضع الوضوء ويصلِّي عليها وتدفن » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 525 / أبواب غسل الميِّت ب 22 ح 6 ومحمّد بن أسلم الحلبي موجود في أسناد كامل الزيارات .. وهي ضعيفة السند بعبد الرّحمن بن سالم ومحمّد بن أسلم الحلبي . ومنها : ما دلّ على أنّ الميِّت في مفروض المسألة يغسل كفاه وهو رواية جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال : يغسل كفيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 525 / أبواب غسل الميِّت ب 22 ح 8 .وهي ضعيفة السند بعمرو بن شمر . وصحيحة داود بن فرقد المتقدِّمة حيث قال : « ولكن يغسلون كفيها » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 523 / أبواب غسل الميِّت ب 22 ح 2 .وهي وإن كانت صحيحة السند إلَّا أنّ الأمر بغسل الكفين فيها ورد مورد توهّم الحظر كما تقدم تقريبه فلا يدل على الوجوب وغاية الأمر حملها على الاستحباب . وهذه الروايات كما عرفت لا يمكن أن تعارض الأخبار المتقدِّمة المعتبرة الدالَّة على أنّ الميِّت في مفروض الكلام يدفن كما هو ، لضعف أسنادها وعدم العامل بمضمونها ، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من سقوط الغسل حينئذ . احتياط الماتن خلاف الاحتياط ( 1 ) الاحتياط في كلام الماتن وإن كان استحباباً كما ترى ، إلَّا أنّ الظاهر أنّه على