تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فصل [ في موارد سقوط غسل الميِّت ] قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثني من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص . ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ( 1 ) .
شرح
لزمته أحكامهم ( 1 )( 1 ) الوسائل 22 : 74 / أبواب مقدمات الطلاق ب 30 ح 10 ، 11 .، أو ألزموهم بما التزموا به على أنفسهم ( 2 )( 2 ) الوسائل 26 : 319 / أبواب ميراث المجوس ب 3 ح 2 ، 22 : 73 / أبواب مقدّمات الطلاق ب 30 ح 5 ، 6 وغيرها .فان تلك القاعدة إنّما تجري فيما إذا كان المورد قابلًا للإلزام كما في الورثة إذا اعتقدوا الإرث للعصبة وأعطوه للاثني عشري مثلًا لأنّه من عصبتهم ، فإنّه يجوز له أخذه إلزاماً لهم بما التزموا به على أنفسهم ، وقد ورد في الإرث بخصوصه . أو أنّ المخالف إذا طلَّق زوجته بما هو باطل عند الاثني عشري ( 3 )( 3 ) قد سقط من العبارة الدليل على المطلب فلا تغفل .. ( 1 ) المستثنى الأوّل : مَن قُتل في حفظ البيضة كما إذا هجم الكفّار على بلاد المسلمين ودافع المسلمون عن بلادهم حفظاً لبيضة الإسلام ، فإنّ المقتول حينئذ مقتول في سبيل الله ولا يجب تغسيله وإن لم يكن ذلك في الجهاد ، لأنّه دفاع كما هو ظاهر . ثمّ إنّ الوجه في ذلك ليس هو الأخبار الواردة في الشهيد ، لاحتمال اختصاص ذلك