ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ( 1 ) حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ( 2 )
شرح
فتلخص : أنّ الوجه في وجوب تغسيل اللقيط في دار الإسلام أو دار الكفر إذا احتمل كونه من مسلم هو الإطلاقات بعد استصحاب عدم التنصّر أو الكفر باستصحاب العدم الأزلي .
التسوية بين الصغير والكبير
( 1 ) للإطلاقات .
( 2 ) الأخبار الواردة في المقام على طوائف :
منها : ما جعل المناط في وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعة أشهر كما في مرفوعة أحمد بن محمّد ( 1 )( 1 ) أحمد بن محمّد عمن ذكره قال : « إذا أتمّ السقط أربعة أشهر غسل ، وقال : إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر » الوسائل 2 : 502 / أبواب غسل الميِّت ب 12 ح 2 .وخبر زرارة « إنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 502 / أبواب غسل الميت ب 12 ح 4 .ومقتضاهما تحديد وجوب الغسل في السقط بما إذا كان له أربعة أشهر ، إلَّا أنّهما ضعيفتان ، أمّا الأُولى فلكونها مرسلة ومرفوعة كذا قالوا ، والصحيح أنّها زائداً على إرسالها مقطوعة أي لم يذكر فيها الإمام ( عليه السلام ) والمسؤول عنه . وأمّا الثانية فلأن في سندها الحسين بن موسى وهو ضعيف ، فلا يمكن الاعتماد عليهما .
ومنها : ما جعل المناط الاستواء كما في موثقة سماعة حيث روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 501 / أبواب غسل الميِّت ب 12 ح 1 .فقد دلَّتنا على أنّ المدار في ذلك