تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس . نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النّفاس أقل الطَّهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلًا بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلًا ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطَّهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلًا بدم النّفاس . [ 810 ] مسألة 1 : ليس لأقل النّفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ( 1 ) .
شرح
مجال واسع ، لعدم صدق الولادة عليه ، وتحقّق الإجماع بعيد . ثم لو قلنا بثبوت الحكم عند إسقاط العلقة التي هي الدم المتكون بعد أربعين يوماً من استقرار النطفة في الرحم كما قيل فضلًا عن المضغة التي هي قطعة لحم تتكون بعد مضي أربعين يوماً على صيرورتها علقة لا بدّ من التعدي إلى إسقاط النطفة أيضاً لصدق وضع الحمل بإسقاطها كما يصدق بحملها أن المرأة حامل . نعم ، يشترط في ذلك استقرار النطفة في الرحم ، وإلَّا فكل منيّ هو مبدأ نشوء آدمي ، فالمدار في صدق الحامل على المرأة هو أن يكون بعد استقرار المني في رحم المرأة ، فبمجرّد دخول النطفة فيه لا يصيِّرها حاملًا . لا حد لأقل النّفاس ( 1 ) وذلك لإطلاقات الأدلَّة ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 381 و 382 / أبواب النّفاس ب 1 و 2 و 3 .، حيث لم يقيد النّفاس فيها من حيث القلة بوقت فيمكن أن يكون النّفاس لحظة .