فصل
في النّفاس ( 1 )
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام ( * ) من حين الولادة ،
شرح
ويكفيك عشر سنين ، ومعناه أنه بدل عن الغسل في الطهارة وحسب ، وأمّا إذا كان للغسل أثر آخر غير الطهارة كالإغناء عن الوضوء فلا دليل على كون التيمم قائماً مقامه في ذلك الأثر ، فيجب على المستحاضة عشرة تيممات خمسة بدلًا عن الوضوءات الخمسة وخمسة أخرى بدلًا عن الأغسال الخمسة في فرض تفريقها بين الصلوات أو على تقدير صحة ما أفاده الماتن ( قدس سره ) في فروض المتن من وجوب خمسة أغسال ، هذا تمام الكلام في الاستحاضة .
( 1 )
فصل في النّفاس
النّفاس في اللغة بمعنى الولادة ( 1 )( 1 ) المنجد : 826 مادّة نفس .، إما لأنه مأخوذ من النّفس بمعنى الدم ، أو لأنه من النَّفْس بمعنى الشخص ، لأن بالولادة يخرج شخص عن آخر حيواني أو إنساني ، إلَّا أنه بحسب الاصطلاح اسم لنفس الدم لا الولادة ، وهذا هو الموافق لما يستفاد من الأخبار التي دلت على أن الأحكام الآتية مترتبة على الدم لا عليها ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 381 و 382 / أبواب النّفاس ب 1 ، 3 ..
والكلام يقع في جهات :
هامش
( * ) إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّاً به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاساً لا يخلو عن إشكال .