تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
[ 809 ] مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال ( 1 ) كما إذا رأت ( * ) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء .
شرح
قد تجب على المستحاضة خمسة أغسال ( 1 ) وهذا غير ما قدمناه من أن الكثيرة على تقدير تفريق صلواتها يجب عليها أغسال خمسة ، لأن ذلك مختص بالكثيرة ، وكلامه في المقام أعم منها ومن المتوسطة كما أوضحه في المتن ، بأن رأت أحد الدمين من المتوسط أو الكثير قبل الفجر واغتسلت له وصلَّت ، ثم انقطع وعاد ثانياً قبل صلاة الظهر واغتسلت له وصلَّت الظهر ، ثم انقطع وعاد قبل صلاة العصر ، وهكذا في المغرب والعشاء . وليعلم أن انقطاع الدم قد يفرض بعد الصلاة وقبل خروج الوقت في زمان يسع الصلاة مع الطهارة ، وفي هذه الصورة لا إشكال في أنها يجب أن تعيد صلاتها وغسلها كما تقدم في حكم الفترة الواسعة ، إلَّا أنه خارج عن محل الكلام ، لأنه ليس من باب وجوب الأغسال خمس مرات ، بل من جهة انكشاف بطلان غسلها وصلاتها السابقين ، لكشف الانقطاع عن عدم كونهما مأموراً بهما وكونها مصلية عن طهر ، لأن ما أتت به كان صلاة اضطرارية ، ومع التمكَّن من الفرد الاختياري لا أمر بالاضطراري بلا فرق في ذلك بين المتوسطة والكثيرة وبين أن تغتسل غسلًا واحداً أو غسلين وصلَّت صلاة واحدة أو صلاتين كما في الظهرين والعشاءين ، فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام . فالمراد بالانقطاع في كلام الماتن لا بدّ أن يراد انقطاع الدم في الوقت مع عدم كون الزمان واسعاً للصلاة مع الطهارة ، كما إذا رأت الدم قبل صلاة الفجر واغتسلت
هامش
( * ) الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط .