والظَّاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة ( 1 ) .
[ 785 ] مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غيرها ( 2 )
شرح
( 1 ) وذلك لإطلاق أدلَّة النواقض وعدم اختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهر ، بل تشمل كلّ وضوء مأمور به .
ما يكره للحائض : الخضاب
( 2 ) لما ورد في جملة من الرّوايات من أنّ الحائض لا تختضب ، منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 354 / أبواب الحيض ب 42 ح 7 .ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان عند ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 353 / أبواب الحيض ب 42 ح 4 .، ومنها ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، لأنّه يخاف عليها الشيطان » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 353 / أبواب الحيض ب 42 ح 3 .ومنها غير ذلك من الرّوايات ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 354 / أبواب الحيض ب 42 ح 8 ، 223 / أبواب الجنابة ب 22 ح 11 و 12 ..
وفي قبالها جملة من الرّوايات ( 5 )( 5 ) الوسائل 2 : 352 و 353 و 354 / أبواب الحيض ب 42 ح 1 و 2 و 5 و 6 .دلَّت على الجواز ، عمدتها موثقة سَماعة ، قال « سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا بأس » ( 6 )( 6 ) الوسائل 2 : 354 / أبواب الحيض ب 42 ح 6 .فلا ينبغي الإشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضى الموثقة وإن تمّت الأخبار الناهية من حيث السند أو قلنا بالتّسامح في أدلَّة السنن حملناها على الكراهة جمعاً بين الطائفتين ، وإن لم يتم سندها كما هو الواقع لضعفها في جملة منها ولم نقل بالتّسامح في أدلَّة السنن التزمنا بالجواز من دون كراهة .