والأولى اختيار التسبيحات الأربع ( 1 ) ، وإن لم تتمكَّن من الوضوء تتيمّم بدلًا عنه ( 2 )
شرح
مطلقاً ، ومصححة معاوية ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 346 / أبواب الحيض ب 40 ح 5 .دلَّت على استحبابها في حالة خاصّة وهي ما إذا توضّأت ودخل وقت الصّلاة ، فنلتزم بالتخصيص في أدلَّة الكراهة وأن قراءة القرآن مكروهة على الحائض إلَّا في صورة واحدة ، وهي ما إذا توضأت وقد دخل وقت الصّلاة .
( 1 ) لكونها جامعة بين التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح .
بدليّة التيمّم عن الوضوء
( 2 ) قد يناقش في شمول أدلَّة بدليّة التيمم عن الوضوء للمقام ، نظراً إلى أنّها إنّما دلَّت على بدليّة التيمم عن الوضوء الطهور والغسل الطهور ، لقوله ( عليه السلام ) « التراب أو التيمم أحد الطهورين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 386 / أبواب التيمم ب 23 ح 5 و 6 ، 370 / ب 14 ح 15 .والوضوء في المقام ليس بطهور ، ومن ثمة لا يترتّب على وضوء الحائض آثار الطهور ، ولا دليل على أنّ التيمم بدل من مطلق الوضوء المأمور به وإن لم يكن طهوراً .
ويدفعه : أنّ المستفاد من جملة من الأخبار الواردة في التيمم وإن كان هو ما ذكر وسطر ، إلَّا أن بينها ما يدلّ على بدليّة التيمم عن كلّ وضوء أو غسل مأمور به وإن لم يكن طهوراً ، وذلك كما ورد في الجنب يريد أن يدخل البئر ويغتسل ، من قوله ( عليه السلام ) « لا تدخل البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ، فإن ربّ الماء هو ربّ الصعيد » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 344 / أبواب التيمم ب 3 ح 2 . ( نقل بالمضمون ) ..
وما رواه الشيخ والكليني والصدوق فيمن أراد النزول إلى البئر لحاجته إلى الماء فمنعه ( عليه السلام ) عن النزول فيها لئلا يتضرّر بما فيها من الحيّة أو غيرها قائلًا ( عليه السلام ) « إنّ ربّ الماء وربّ الأرض واحد » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 343 و 344 / أبواب التيمم ب 3 ح 1 و 4 . ( نقل بالمضمون ) .أو ما هو بمضمونه .