[ 772 ] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيِّد على الأقوى ( * ) ( 1 ) .
[ 773 ] مسألة 30 : إذا تيممت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها ( * * ) ،
شرح
بعد الانقطاع وعدم شبق الزّوج محرماً لانتشر الحكم وذاع ، فنستكشف منه عدم حرمة الوطء ولو من دون شبق الزّوج .
هل ماء غسل الزّوجة على زوجها ؟
( 1 ) تقدّمت المسألة في بحث الجنابة ( 1 )( 1 ) في شرح العروة 6 : 422 .وذكر ( قدس سره ) أنّ ماء الغسل وأُجرة التسخين والاغتسال على الزوج ، وعلَّله بأنّه من النّفقات ونفقة الزّوجة على الزّوج .
وذكرنا في ذاك الموضع أنّ الأخبار الآمرة بإعطاء نفقة الزوجة اشتملت على عنوان الإشباع والإسكان وما به يقوم صلبها ، والجامع ما تتقوّم به حياة الزّوجة وإعاشتها عادة حسب ما يليق بشأنها .
ومن الظَّاهر أنّ الأحكام الشرعيّة والوظائف المتسببة منها خارجة عمّا تتقوّم به حياتها ، وإنّما هي وظائف شرعيّة لا إعاشة وإقامة حياة ، ولذا لو أفطرت الزّوجة في نهار شهر رمضان لم يجب على الزوج إعطاء الكفّارة وإنّما هي واجبة على الزوجة وكذا الاغتسال في المقام ، والشارع قد عيّن للمتمكَّنة منها وظيفة وللعاجزة وظيفة أُخرى ، فإن كانت قادرة على الاغتسال فلتغتسل وإن عجزت عنه فلتتيمم ، ولا يجب على الزوج إقدار زوجته على الاغتسال بإعطاء الماء وأُجرة التسخين ونحوهما حتّى تتمكَّن الزّوجة من الاغتسال ليجب الغسل عليها ، وتفصيل الكلام في بحث النفقات .
هامش
( * ) فيه منع ، نعم هو أحوط .
( * * ) الظاهر أنّه يبطل ، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن .