بل هو باق إلى أن تتمكَّن من الغسل ( 1 ) .
شرح
انتقاض التيمّم بالحدث الأصغر
( 1 ) فلا يجب عليها إلَّا الوضوء لأنّها أحدثت بالأصغر . وتأتي هذه المسألة في بحث التيمم ( 1 )( 1 ) في المسألة [ 1150 ] .ونتكلم هناك في أنّ التيمم هل ينتقض بالأحداث الصغيرة أو أنّه كالغسل لا ينتقض بها وإنّما يجب بها الوضوء ، فلو تيمم المكلَّف بدلًا عن الغسل لعذر ثمّ نام أو بال فهل يجب عليه بعد ذلك أن يتيمم بدلًا عن غسله مع بقاء عذره لأنّه انتقض بحدثه الأصغر ، أو أن تيمّمه كالغسل لا يرتفع ولا ينتقض بالحدث الأصغر وهو باق إلَّا أنّه يتيمم بدلًا عن الوضوء إذا لم يتمكَّن من الوضوء أيضاً أو يتوضأ إذا تمكَّن منه ، يأتي تفصيل الكلام في بحوث التيمم إن شاء الله .
وملخّصه : أنّ الظَّاهر انتقاض التيمم بالحدث الأصغر وأنّه يجب بعده التيمم بدلًا عن غسله ، ولا يقاس التيمم بالغسل ، وكونه بدلًا عنه لا يقتضي أن يترتب عليه كلّ ما يترتب على الغسل ، لأنّه إنّما يقوم مقام الغسل من حيث الطَّهارة وحسب ، لأنّ التيمم أو التراب أحد الطهورين ، فكلّ أمر يتوقّف على الطَّهارة بالغسل يترتب على التيمم البدل عنه ، وأمّا أنّ الغسل لا ينتقض بالأحداث الصغيرة ولا يجب معه إلَّا الوضوء حينئذ فلا بدّ أن يكون التيمم كذلك أيضاً فهو أمر يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه ، فلا يترتب على التيمم سوى استباحة الدخول فيما يشترط فيه الطَّهارة .
بل الدليل على انتقاض التيمم بالحدث الأصغر موجود ، وذلك لأنّ مقتضى قوله تعالى * ( . . . وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا . . . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . . ) * ( 2 )( 2 ) المائدة 5 : 6 .أنّ كلّ من كانت وظيفته في نفسه الغسل ولم يتمكَّن منه فوظيفته التيمم ، والمكلَّف بعد تيمّمه بدلًا عن غسله وإحداثه بالحدث الأصغر كذلك ، لأنّه مكلَّف وظيفته الغسل لو