[ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ( 1 ) بخلاف وطئها في محل الخروج ( 2 ) .
[ 753 ] مسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة ( 3 ) .
شرح
الظاهر أنّهما يصدقان على المرأة الأجنبيّة الحائض ، لإطلاقها وعدم تقييدها بكون الوطء عن استحقاق ، فيشمل الوطء عن استحقاق والوطء لا عن استحقاق كما في الزِّنا ، ومع عدم الاستحقاق لا فرق بين علم الواطئ بعدم استحقاقه الوطء كما في الزِّنا وبين عدم علمه به كما في الوطء بشبهة .
( 1 ) وذلك لصدق أنّه أتى المرأة الحائض ، فتجب عليه الكفّارة لا محالة .
( 2 ) إذ لا يصدق عليه الإتيان ، ولا يجب معه الغسل ولا حرمة فيه .
لا كفّارة في وطء الحائض الميتة
( 3 ) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في الكفّارة أُخذ في موضوعها عنوان الحائض أو الزّوجة أو الأمة ، ولا يصدق شيء من ذلك على المرأة الميتة ، لأنّها جماد وليست بحائض ، لأنّ الحيض من صفات الحي ولا يكون الجماد حائضاً ، كما أنّها ليست بزوجة ولا أمة .
ثمّ لو فرضنا أنّ الأخبار مطلقة فهي منصرفة إلى المرأة الحيّة انصرافاً قطعيّاً ، فلا تشمل المرأة الميتة بوجه .
ودعوى أن وطئها قبل أن تموت كان موجباً للكفّارة ، والأصل يقتضي أنّه كذلك