[ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي ( 1 ) .
[ 663 ] مسألة 2 : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي وقد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب ( * ) وحال الإحرام ( 2 ) وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .
شرح
بحثان ، لا بدّ للتعرض إلى مشروعية الوضوء مع بقيّة الأغسال في المقام وإلى وجوبه أو جوازه في البحث الآتي في محلِّه إن شاء الله تعالى ( 1 )( 1 ) في المسألة [ 768 ] .، فإنّ القول بعدم وجوبه معها لا تستلزم نفي مشروعية الوضوء كما لا يخفى .
أفضليّة الترتيبي من الارتماسي
( 1 ) لأنّ الأخبار الواردة في المقام ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 229 / أبواب الجنابة ب 26 .إنما أمرت بالغسل ترتيباً وأنه يغسل رأسه أوّلًا ثمّ بدنه ويصب الماء على رأسه ثلاثاً ثمّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فلو كنا نحن وهذه الأخبار لقلنا بتعين الترتيبي لا محالة ولكنّه ورد أن الارتماسي مجزئ عن ذلك الواجب الأوّلى ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 230 / أبواب الجنابة ب 26 ح 5 ، 12 ، 13 ، 15 .، فإذا ضمّ أحدهما إلى الآخر ينتج أن المأمور به هو الترتيبي وإن كان يمكنه الاكتفاء بالارتماس ، ومعه يكون الترتيبي هو الأفضل لأنه المأمور به الأوّلي . وهذا نظير ما إذا أمره المولى بشيء ثمّ قال : لو أتيت بشيء آخر كذا أيضاً أجزأك وكفاك ، فإنّ الإتيان بالشيء الأوّل أفضل حينئذ لأنه المأمور به .
تعين كل من الكيفيتين بالخصوص أحيانا
( 2 ) لحرمة تغطية الرأس على المحرم ولو بالماء ، ولأنّ الارتماس من المفطرات في
هامش
( * ) أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه .