[ 664 ] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد غسل الأيمن ومرّة بقصد الأيسر كفى ( 1 ) وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ( * )
شرح
الصوم ، نعم لو كان الصوم مستحباً أو واجباً موسعاً غير مضيق جاز الارتماس ، لجواز إبطال الصوم غير الواجب ، ومعه يبقى التخيير بحاله بخلاف الصوم الواجب كصوم شهر رمضان أو المضيق والمعيّن كقضائه بناء على المضايقة أو نذر صوم يوم معيّن .
ثمّ إن هناك فرقاً بين تعين الارتماسي لضيق الوقت عن الترتيبي وبين تعين الترتيبي لحرمة الارتماسي ، فان في الثاني قد تعلَّق النهي بالارتماس ومعه تكون العبادة باطلة لأنّ المحرّم لا يكون مصداقاً للواجب ولا يمكن التقرب به وهذا بخلاف الأوّل ، فإن الترتيبي لم يتعلَّق به النهي حينئذ ، وإنما تعين الارتماس لجهة واجب آخر مقدّمة للصلاة في وقتها ، فلو عصى ولم يأت بالصلاة أداء وأتى بالغسل الترتيبي صح غسله ولا دليل على بطلانه حينئذ . نعم فيما إذا تعيّن الارتماسي لأن مالك الماء لم يرض بالترتيبي لاستلزامه صرف الماء زائداً مثلًا كان الترتيبي محرماً في نفسه وغير مجزئ وإن عصى ولم يأت بالصلاة .
غسل كل عضو بالارتماس في الترتيبي
( 1 ) لأن الصب الوارد في الأخبار إنما هو مقدّمة لجريان الماء على البدن كما ورد في ذيل بعضها ( 1 )( 1 ) كما في صحيحتي محمّد بن مسلم وزرارة . الوسائل 2 : 229 / أبواب الجنابة ب 26 ح 1 ، 2 .، ولا خصوصية له ، فلو جرى الماء على بدنه بغير الصب كالارتماس أيضاً كفى في صحّته .
هامش
( * ) مرّ الكلام فيه [ في صدر هذا الفصل الكيفية الثانية للغسل ] .