تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
يرجع إلى ذات الكسير لا هو بوصف كونه كسيراً . ثمّ إن الصحيحة وإن لم تتضمن الأمر بالمسح على الجبيرة إلَّا أنا استفدنا ذلك من بقيّة الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 .. ثمّ إنها وإن كانت مختصّة بالوضوء إلَّا أنا نلحق الجبيرة في الغسل إلى الوضوء للقطع بعدم كفاية الغسل من دون غسل بعض المواضع ولا مسح ما هو كالمحل ، حيث إن الجبيرة غالباً بل دائماً تكون أوسع من الجراحة بمقدار فذلك المقدار الصحيح من أطراف الجراحة الذي تحت الجبيرة لا بدّ إما أن يغسل وإما أن يمسح الجبيرة الموضوعة عليه ، وحيث لا يجب عليه نزع الجبيرة وغسل ما تحته فلا مناص من أن يمسح على الجبيرة التي هي كالمحل . فالمتحصل : أن الجرح أو القرح المجبور عند الاغتسال يغسل مع الجبيرة ويمسح عليها كما هو الحال في الوضوء . ويدلّ على ذلك صحيحة كليب الأسدي ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 465 / أبواب الوضوء ب 39 ح 8 .حيث دلَّت على أن الكسير يمسح على جبائره ، لعدم اختصاصها بالوضوء . الجرح المكشوف وأمّا الجرح المكشوف عند الاغتسال فلصحيحة عبد الله بن سنان « عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل ما حوله » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 464 / أبواب الوضوء ب 39 ح 3 .لأنها غير مختصّة بالوضوء بل مطلقة تشمل كلًا من الوضوء والغسل ، وعليه فهما متحدان في الجرح المكشوف حيث يجب غسل ما حوله في كليهما هذا . إلَّا أن في قبالهما ( 4 )( 4 ) لم يتقدّم منه إلَّا صحيحة واحدة فليلحظ .عدّة كثيرة من الأخبار ، وقد دلَّت على أن الجريح والقريح إذا أجنب يجب عليه التيمم فحسب . منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمم » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 347 / أبواب التيمم ب 5 ح 5 ..