تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
[ 621 ] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة ( 1 ) . [ 622 ] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها ( * ) في الوضوء واجبة ومندوبة ( 2 )
شرح
والأخبار ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل 1 : 387 / أبواب الوضوء ب 15 .أن المسح في مواضع المسح يعتبر أن يكون بإمرار الماسح على الممسوح فكذلك الحال في الجبيرة الموضوعة على محال المسح ، وأما في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه شيء من ذلك ، فيجوز إيقاف الماسح وإمرار الممسوح بالماسح ، وكذا الحال في الجبيرة الموضوعة على المحل . عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمندوب ( 1 ) للإطلاقات ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 .حيث لم يقيّد شيء من الأحكام الواردة في روايات الجبائر بما إذا كان الوضوء واجبا . هل يفرق بين الغسل أو الوضوء في الجبائر ؟ ( 2 ) هذا يبتني على دعوى القطع بعدم الفرق بين الوضوء والغسل في شيء من أحكام الجبائر ، وحيث إنها غير تامّة ولا قطع لنا بتساويهما بوجه فلا مناص من المراجعة في ذلك إلى الأخبار لنرى أن أي حكم من أحكام الجبائر في الوضوء قد
هامش
( * ) الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل ، والأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوّة . وأما الكسير فإن كان محل الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن ، وإن كان المحل مكشوفاً أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمم .