الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمم ( 1 ) .
[ 605 ] مسألة 11 : في الرَّمَد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ( 2 ) أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضرّ العين فقط فالأحوط الجمع ( * ) بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .
[ 606 ] مسألة 12 : محل الفَصد داخل في الجروح ( 3 ) فلو لم يمكن تطهيره ( * * )
شرح
حقه حتى يقتصر بالميسور منه لتمكنه من بدله .
( 1 ) وقد اتضح حال هذه المسألة مما قدمناه في المسائل السابقة ، لما عرفت من أن أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت الجراحة أو القرحة أو الكسر في شيء من مواضع الوضوء بحيث كانت تتضرر بوصول الماء إليها . وأما إذا كانت مواضع الوضوء سليمة عنها بأجمعها إلَّا أن غسلها أو مسحها أوجب الضرر في الجراحة الموجودة في محل آخر فهو خارج عن موارد الأخبار ، ولمكان عدم تمكنه من الوضوء فينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة .
المرمد يتيمّم
( 2 ) وكذا الحال فيما إذا كان مضراً لعينه فقط ، وذلك لأن من به الرّمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح فهو خارج عن موارد الأخبار ، وحيث إنّه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمم في حقِّه .
محل الفصد من الجروح
( 3 ) فحكمه حكمها فلا نعيد .
هامش
( * ) والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم .
( * * ) مرّ أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة .