تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
[ 601 ] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه ( 1 ) . [ 602 ] مسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف ( 2 )
شرح
إذا كانت الجراحة بغسلها متضرِّرة فإذا لم يتضرّر بغسلها أي غسل نفس الجراحة يغسلها كما في صحيحة الحلبي : وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ يغسلها ، وإذا تضرّرت فليمسح على الجبيرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 ح 2 .، وأما إذا فرضنا أن الجراحة تتضرّر بغسل غيرها كالمواضع السليمة تحت المقدار الزائد من الجبيرة فهي مما لا تستفاد كفاية المسح فيها على الجبائر من الروايات ، ومع عدم شمول الروايات لا مناص من الحكم بوجوب التيمم ، لأنه الأصل الأوّلي في كل مورد لم يقم فيه دليل على كفاية المسح على الجبيرة وإن كان ضمّ الوضوء إليه بمسح الجبيرة أحوط . ( 1 ) تقدّم أن المستفاد من الأخبار وجوب غسل الأطراف في الجرح المكشوف ولا يعتبر أن يضع عليه خرقة طاهرة ليمسح عليها ، إلَّا أن الماتن ( قدس سره ) احتاط بذلك سابقاً ، وعليه فإذا أراد أحد العمل بذلك الاحتياط فيغسل جميع أطراف الجرح أوّلًا ثمّ يضع الخرقة عليه ويمسح عليها ، وذلك لأنه لو وضعها أوّلًا لسترت الخرقة مقداراً من الأطراف التي يجب غسلها . والغرض من قوله : يجب أوّلًا أن يغسل إلخ ليس هو الوجوب الشرطي الموجب لبطلان الوضوء على تقدير المخالفة ، بل المراد من ذلك تحصيل اليقين بغسل ما يجب غسله من الأطراف ، وعليه فلو فرضنا أنه وضع الخرقة أوّلًا ثمّ غسل الأطراف إلَّا أنه رفعها حين غسل ما حول الجرح بحيث تمكَّن من غسل ما وجب غسله من الأطراف كفى . إضرار الماء بأطراف الجرح ( 2 ) كما إذا كانت القرحة على إصبعه وكانت تتضرّر بغسل الساعد مثلا .