تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
مقدماً لليمنى على اليسرى ( 1 ) .
شرح
العضد حينئذ ، لأنه أمر آخر غير المرفق والذراع . فهذا يدلنا على أن العضد بعظميه من المرفق ، وحيث أُخرج وانفصل بعضه أي المرفق وجب غسل الباقي منه ، وقوله ( عليه السلام ) « يغسل ما بقي . . . » أيضاً شاهد على هذا المدعى ، وبه نستكشف أن العضد هو باقي المرفق . إذن يصح ما اختاره الماتن ( قدس سره ) من أن المرفق هو المؤتلف من مجموع العظام الثلاثة وهو المشهور أيضاً بين الأصحاب ( قدس سرهم ) بحيث لو فرضنا أن اليد قد قطعت وجب غسل الباقي من المرفق وهو العضد ، وسيتعرّض له الماتن ( قدس سره ) فيما يأتي من الفروع إن شاء الله ( 1 )( 1 ) في ص 86 .. تقديم اليمنى على اليسرى : ( 1 ) هذه هي الجهة الثانية التي لا بدّ من أن يتكلم عنها في المقام ، وهي مسألة تقديم اليد اليمنى على اليسرى في غسلها ، وهذه المسألة وإن كان يأتي عليها الكلام عند التكلم على شرائط الوضوء إن شاء الله ( 2 )( 2 ) في ص 383 .غير أنّا نتعرّض لها في المقام تبعاً للماتن ( قدس سره ) فنقول : إن المسألة متسالَم عليها بين الأصحاب ( قدس سرهم ) والعمدة فيها هي الروايات الكثيرة الواردة في الأمر بإعادة غسل اليد اليسرى وغيره من أفعال الوضوء ، فيما إذا غسلها قبل أن يغسل اليد اليمنى . فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 452 / أبواب الوضوء ب 35 ح 9 ..