تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأُولى ، وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس . الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء ، بصب الماء عليه لا بغمسه فيه . الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه . الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء . السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده . السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
شرح
وأولى ، لترتّب الثواب عليه حينئذٍ على كل حال . إذن ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلَّا مسألة واحدة وهي استحباب الغسل في الوجه واليدين مرّتين ، فإنها قد وقعت محل الخلاف ومورد الكلام بين الأصحاب ( قدس سرهم ) فنقول : استحباب الغسل ثانياً : المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل ، وعن ثالث القول بالمشروعية فحسب ، وقال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات المكروهة ، والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة ، وذلك لما ورد في عدة روايات فيها الصحيحة والموثقة وغيرهما من أن الوضوء مثنى مثنى أو مرتين
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 32 | الشيخ ميرزا علي الغروي