الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ( 1 )
شرح
الرجل لا تصدق على الخف أو غيره من الموانع ، إذن لا يكون المسح عليهما مسحاً على الرجلين وهو المأمور به على الفرض . وفي رواية الكلبي النسابة عن الصادق ( عليه السلام ) « إذا كان يوم القيامة وردَّ الله كل شيء إلى شيئه وردَّ الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 458 / أبواب الوضوء ب 38 ح 4 ، وهي ضعيفة بمحمد بن علي لأنه الهمداني ..
وظيفة من قطع بعض قدمه :
( 1 ) وهذا لا لقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، لنناقش فيها بما ناقشنا به في محلِّه ، ولا للتسالم المدعى في المقام حتى يناقش فيه باحتمال استناد المتسالمين إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، بل لدلالة الكتاب والسنّة فان قوله عزّ من قائل : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ ) * من تقابل الجمع بالجمع ، فيدلنا على أن كل واحد منكم يمسح رأسه ورجليه ، لوضوح أن كل أحد ليس له إلَّا رأس واحد ورجلان وليس له رؤوس وأرجل ، فإذا كان معنى الآية ذلك فتدلَّنا على أن الرجل يجب مسحها على حسب اختلافها بحسب الصغر والكبر وكونها مقطوعة أو غير مقطوعة ، إذ الرجل كما تصدق على الرجل غير المقطوعة كذلك تصدق على المقطوعة ولا مناص معه من مسحها .
ويؤيد ذلك صحيحة رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع فقال : يغسل ما قطع منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 479 / أبواب الوضوء ب 49 ح 1 .وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 480 / أبواب الوضوء ب 49 ح 4 .وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « سألته عن