[ 505 ] مسألة 15 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها ( 1 ) وجب إيصال الماء فيها ( 2 ) وإلَّا فلا ( 3 ) ومع الشك لا يجب عملًا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الإيصال ( 4 ) .
شرح
عن غسل البشرة المأمور به وقيامه مقامها في ذلك يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود .
شقوق ظهر الكف :
( 1 ) أي بسهولة ومن دون علاج .
( 2 ) لأن جوفها وقتئذٍ من الظواهر ، وقد مرّ أن الظواهر لا بدّ من غسلها في الوضوء .
( 3 ) لأن الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله لأنه من البواطن وقتئذٍ والباطن لا يعتبر غسله في الوضوء ، وإن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها .
( 4 ) الظاهر أنه ( قدس سره ) أراد بذلك خصوص الشبهة المصداقية ، إذ لا تحقق للشبهة المفهومية في أمثال المقام ، وعلى فرض تحققها فهي من الندرة بمكان ، وعليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاده الماتن ( قدس سره ) وذلك لأن عنوان الباطن وإن لم يؤخذ موضوعاً لأيّ حكم شرعي ولا قيداً له في شيء من النصوص ولكن ورد فيما رواه زرارة الأمر بغسل ما ظهر ، حيث قال ( عليه السلام ) « إنما عليك أن تغسل ما ظهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 431 / أبواب الوضوء ب 29 ح 6 .وعلل في جملة من الروايات عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء بأنهما من الجوف ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 432 / أبواب الوضوء ب 29 ح 9 ، 10 ، 12 .وبذلك أصبح كل من عنواني الجوف وما ظهر موضوعين لوجوب الغسل وعدمه ، وبما أن جوف الشقوق الذي نشك في أنه من