[ 332 ] مسألة 25 : إذا تنجس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ( 1 ) لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر .
[ 333 ] مسألة 26 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر ( 2 ) تطهر بالماء القليل إذا أُجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ( * ) ( 3 ) ، ولو أُريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلَّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر إلَّا
شرح
تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقها ، وذلك لأنه غسلها وغسل كل شيء بحسبه .
( 1 ) لعدم صحّة إطلاق الإناء عليه ، والغسل ثلاث مرات إنما يجب في الإناء فما أفاده الماتن ( قدس سره ) هو الصحيح ، إلَّا أن الغسالة المجتمعة من غسل التنور محكومة بالنجاسة بناء على نجاسة الغسالة وهي تقتضي نجاسة موضعها ، ومعه لا بدّ من إخراج الغسالة عن ذلك المكان وطم الموضع بالتراب فان بذلك يطهر ظاهره وإن بقي باطنه نجساً .
( 2 ) أو بالقير أعني التبليط أو بغير ذلك من الأُمور .
( 3 ) بناء على أن الغسالة نجسة ، ولا يمكن تطهير المجمع بالماء القليل لعدم انفصال الغسالة عنه ، وإنما يطهر بالمطر أو باتصاله بالماء الكثير .
هامش
( * ) بناء على نجاسة الغسالة وقد مرّ الكلام فيها [ في صدر فصل الماء المستعمل ] .