[ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث ( 1 ) .
[ 470 ] مسألة 5 : المس الماحي للخط أيضاً حرام فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة ( 2 ) .
[ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ( 3 ) وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لشمول النهي عن مسها للمس ابتداء واستدامة بالارتكاز .
( 2 ) لأنه محو بالمسّ حيث يمسّه فيمحيه ، والمسّ من دون طهارة حرام .
( 3 ) لأن الحرمة إنما ترتبت على مسِّ كتابة القرآن النازل على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) سواء أكانت مكتوبة بالخط الكوفي أو النسخ أو النستعليق أو بغيرها من أنحاء الخطوط القديمة أو المستحدثة ، وكذلك يحرم مسها وإن كانت مكتوبة بغير الخط العربي .
( 4 ) أنحاء الكتابة ثلاثة : أحدها : الخط البارز وهو الذي يعلو على سطح القرطاس أو الجلد أو غيرهما .
ثانيهما : الخط العادي وهو الذي لا يعلو على القرطاس أو غيره من الأجسام القابلة للكتابة عليها عند النظر ، وهذا هو المتعارف الغالب في الكتابة .
ثالثها : الخط المحفور وهو الذي يحفر على الخشب أو الصفر أو غيرهما .
أما القسمان الأولان فلا ينبغي الاستشكال في حرمة مسهما ، لأنهما من الكتابة القرآنية القابلة للمس وهو حرام على غير المتطهر .
وأما القسم الثالث فقد يستشكل في حرمته كما عن شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) نظراً إلى أن الكتابة بالحفر غير قابلة للمس ، لقيام الخط فيها بالهواء ولا يصدق عليه
هامش
( * ) بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً ، وأما في غيره فلا بأس بترك الاحتياط .