تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
[ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث ( 1 ) . [ 470 ] مسألة 5 : المس الماحي للخط أيضاً حرام فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة ( 2 ) . [ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ( 3 ) وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لشمول النهي عن مسها للمس ابتداء واستدامة بالارتكاز . ( 2 ) لأنه محو بالمسّ حيث يمسّه فيمحيه ، والمسّ من دون طهارة حرام . ( 3 ) لأن الحرمة إنما ترتبت على مسِّ كتابة القرآن النازل على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) سواء أكانت مكتوبة بالخط الكوفي أو النسخ أو النستعليق أو بغيرها من أنحاء الخطوط القديمة أو المستحدثة ، وكذلك يحرم مسها وإن كانت مكتوبة بغير الخط العربي . ( 4 ) أنحاء الكتابة ثلاثة : أحدها : الخط البارز وهو الذي يعلو على سطح القرطاس أو الجلد أو غيرهما . ثانيهما : الخط العادي وهو الذي لا يعلو على القرطاس أو غيره من الأجسام القابلة للكتابة عليها عند النظر ، وهذا هو المتعارف الغالب في الكتابة . ثالثها : الخط المحفور وهو الذي يحفر على الخشب أو الصفر أو غيرهما . أما القسمان الأولان فلا ينبغي الاستشكال في حرمة مسهما ، لأنهما من الكتابة القرآنية القابلة للمس وهو حرام على غير المتطهر . وأما القسم الثالث فقد يستشكل في حرمته كما عن شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) نظراً إلى أن الكتابة بالحفر غير قابلة للمس ، لقيام الخط فيها بالهواء ولا يصدق عليه
هامش
( * ) بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً ، وأما في غيره فلا بأس بترك الاحتياط .