ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محل إشكال لكن الأقوى ذلك .
[ 468 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ( 1 ) والأحوط ترك المس بالشعر أيضاً ( * ) وإن كان لا يبعد عدم حرمته ( 2 ) .
شرح
أحدهما : أن ينذر الوضوء قاصداً به الطبيعي المنطبق على ما قصد به شيء من غاياته وما لم يقصد به ، ولا ينبغي الاستشكال في صحة ذلك ، لأنه نذر أمر راجح في الشريعة المقدسة وإن قلنا بعدم الاستحباب النفسي في الوضوء ، لأن المتعلق هو الطبيعي الصادق على ما قصد به شيء من الغايات المترتبة عليه ، والوضوء بقصد شيء من غاياته مما لا كلام في استحبابه .
وثانيهما : أن ينذر الوضوء قاصداً به خصوص الحصة التي لا يؤتى بها بقصد شيء من غاياته ، وصحة النذر في هذه الصورة تبتني على القول بالاستحباب النفسي له ، إذ لولا ذلك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل . وهذا القسم الأخير هو المورد للاستشكال في كلام الماتن « لكن ربما يستشكل في الخامس » دون القسم السابق فلاحظ .
( 1 ) لإطلاق الدليل .
( 2 ) الصحيح أن يفصّل بين الشعر الخفيف والكثيف ، لأن الشعر القليل غير مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد ونحوهما ، فلو مس الكتابة بشعر لحيته الخفيف أو بشعر ذراعه مثلًا صدق أنه مس الكتابة بذراعه أو بوجهه ، فيشمله الدليل الدال على حرمة مس الكتابة من غير طهر ، وأما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابة باليد أو غيرها ، لأنه في حكم المس بالأمر الخارجي وهو غير مشمول للدليل .