تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
وفي الخنزير « عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله . . . » ( 1 )( 1 ) وهي صحيحة علي بن جعفر المروية في الوسائل 3 : 417 / أبواب النجاسات ب 13 ح 1 .وفي أهل الكتاب « في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك » ( 2 )( 2 ) وهي موثقة أبي بصير المروية في الوسائل 3 : 420 / أبواب النجاسات ب 14 ح 5 .وقد أسلفنا تحقيق الكلام في نجاستهم وعدمها في محلِّه ( 3 )( 3 ) في مبحث النجاسات قبل المسألة [ 198 ] .فليراجع . وفي عرق الإبل الجلالة « وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » ( 4 )( 4 ) وهي حسنة حفص بن البختري المروية في الوسائل 3 : 423 / أبواب النجاسات ب 15 ح 2 .نعم بيّنا في محلِّه ( 5 )( 5 ) في مبحث النجاسات قبل المسألة [ 210 ] .عدم نجاسته ، وقلنا إن الوجه في الأمر بغسله أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه واستصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها . وفي المني « إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلَّه » ( 6 )( 6 ) وهي صحيحة محمّد بن مسلم المروية في الوسائل 3 : 423 / أبواب النجاسات ب 16 ح 1 .وفي الميت « يغسل ما أصاب الثوب » ( 7 )( 7 ) وهي حسنة الحلبي المروية في الوسائل 3 : 462 / أبواب النجاسات ب 34 ح 2 .وفي الخمر « إذا أصاب ثوبك فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك » ( 8 )( 8 ) وهي صحيحة علي بن مهزيار الآمرة بالأخذ بقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) المروية في الوسائل 3 : 468 / أبواب النجاسات ب 38 ح 2 .. وفي الدم « إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلَّا فلا » ( 9 )( 9 ) وهي رواية مثنى بن عبد السلام المروية في الوسائل 3 : 430 / أبواب النجاسات ب 20 ح 5 .أي وإلَّا فلا يعاد منه الصلاة فلا يلزم غسله لذلك ، لا أنه طاهر إذا كان أقل من حمصة كما ذهب إليه الصدوق ( 10 )( 10 ) الفقيه 1 : 42 .. وهذه الأخبار كما ترى مطلقة دلت على نجاسة الأعيان الواردة فيها كما أنها اقتضت كفاية الغسل مرّة واحدة ، وإن كان لا يعتمد على بعضها لضعف سندها أو